الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الاستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل عدد 16 لسنة 2003
الموضوع : حول توضيح وتوحيد الاجراءات المتعلقة بتقديم مطالب طرح خطايا لتأخير على وجه الفضل.
المراجع :
- أمر عدد 342 لسنة 1996 المورخ في 6 مارس 1996 المنقح با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.