L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 016/2003 · 02/04/2003

مذكرة عمل عدد 16 لسنة 2003  : حول توضيح وتوحيد الاجراءات المتعلقة بتقديم مطالب طرح خطايا لتأخير على وجه الفضل

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 16 لسنة 2003  الموضوع : حول توضيح وتوحيد الاجراءات المتعلقة بتقديم مطالب طرح خطايا لتأخير على وجه الفضل. المراجع : - أمر عدد 342 لسنة 1996 المورخ في 6 مارس 1996 المنقح با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.