الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315890
تاريخ القرار: 13 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ،مقرها بشارع ******عدد ******تونس
من جهة ،
والمعقب ضده:****** نائبه الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.