L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/ 315109 · 14/07/2020

قرار تعقيبي عدد 315109 بتاريخ 14 جويلية 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - الانتفاع بالامتياز الجبائي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315109 تاريخ القرار: 14 جويلية 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقب : الصندوق الوطني  للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع****** عدد ***** تونس، نائبه الأستاذ *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.