الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315109
تاريخ القرار: 14 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع****** عدد ***** تونس، نائبه الأستاذ *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.