L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 15/2003 · 01/04/2003

مذكرة عمل عدد 15 لسنة 2003 : تنقيح دليل اجراءات إفتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2003/15 الموضوع : تنقيح دليل إجراءات افتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي. المصاحيب : خمس صفحات منفحة من دليل الإجراءات المذكور. المرجع : مذكرة العمل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.