حول معاليم التسجيل المستوجبة على كتب فسخ محاضر جلسة لشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي مــن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلــى 14/11/2022 N° 1232
المـوضــوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على كتب فسخ محاضر جلسة لشركة المــرجــع : مكتوب السيد ******** الوارد علينا بتاريخ 27 جويلية 2022 المصاحيـب : نسخة من ملف السيد ******* ، الوارد علينا بتاريخ 27 جويلية 2022
أتشرّف بأن أحيل عليكم للتعهّد بملف السيد ******** المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلب بمقتضاه معرفة مكان إجراء تسجيل كتب مبرم بتاريخ 30 أفريل 2022 بينه وبين السيد ***** بوصفهما الشريكين الوحيدين في شركة " ******** " تضمّن فسخ الكتابات التالية:
- محضر جلسة ترفيع في رأس مال شركة " ********** " مسجّل بتاريخ 04 مارس 2016 بقباضة المالية بنهج النمسا. - محضر جلسة قبول شريك جديد وتغيير الشكل القانوني للشركة من شركة الشخص الواحد ذات مسؤوليّة محدودة إلى شركة ذات مسؤوليّة محدودة مسجّل بتاريخ 21 مارس 2016 بقباضة المالية بنهج النمسا. - تحيين قانون أساسي مسجّل بتاريخ 22 فيفري 2022 بقباضة المالية بالمروج.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد قابض المالية بنهج النمسا رفض تسجيل كتب الفسخ استنادا إلى أنّه قد تمّ تسجيل تحيين القانون الأساسي بقباضة مغايرة.
وحيث أنّه طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتعيّن تسجيل العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمتعلّقة بالشركات بالقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة، فإنّ كتب الفسخ المبرم بتاريخ 30 أفريل 2022 يسجّل بالقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر شركة " ******** " وهي في صورة الحال القباضة المالية بالمروج.
والسّــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.