الجمهوريّة التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313224
تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب :******* بصفته مؤتمن عدلي على شركة ****** للأسفار، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه بشارع******* عدد البلفيدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.