L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 39/2011 · 13/07/2011

تحيين قاعدة ومبالغ الإشتراكات ومنحتي الوفاة و- الرئيس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الإجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 29 /2011  الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على إثر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.