L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 37/2011 · 13/07/2011

مذكرة عمل عدد 37 لسنة 2011 : تحيين المؤشرات المعتمدة  في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحين ونظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام العملة التونسيين بالخارج على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2011/37  الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.