L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 01/04/2021 · 01/04/2021

مذكرة مؤرخة في 1 أفريل 2021 حول التمديد في أجل صلوحية بطاقات العلاج المجاني الخاصة بالمقاومين

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية  من وزير الصحة  إلى  السيدات والسادة المديرين العامين  ومديري الهياكل الصحية العمومية  تحت إشراف  السيدات والسادة المديرين الجهويين للصحة  الموضوع : حول تمديد أجل صلوحية بطاقات العلاج المجاني الخاصة بالمقاو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.