L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 31/2011 · 07/07/2011

مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2011 : حول التغطية الإجتماعية العموميين المحالين على عدم المباشرة الخاصة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2011/31 الموضوع : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين المحالين على عدم المباشرة الخاصة. المراجع: - القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 والمتعلق بتسوية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.