L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 14/2011 · 08/06/2011

مذكرة عمل عدد 14 لسنة 2011 : حول تجميد انخراط العملة المشتغلين لحسابهم الخاص بنظام الضمان الإجتماعي المحدث بموجب القــانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2011/14 الموضوع : حول تجميد انخراط العملة المشتغلين لحسابهم الخاص بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بموجب القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.  المصاحيب : نم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.