الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة المركزية للعمل الفنية المشتركة
إدارة الاستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل عدد 2011/11
الموضوع : حول استخلاص الديون المتخلدة بذمة شركات المناولة.
المرجع : مراسلة السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 38
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.