L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11 / 2011 · 19/05/2011

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2011 : حول إستخلاص الديون المتخلدة بذمة شركة المناولة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للعمل الفنية المشتركة إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 2011/11 الموضوع : حول استخلاص الديون المتخلدة بذمة شركات المناولة.  المرجع : مراسلة السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 38

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.