L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2011 · 16/05/2011

مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2011 : مطبوعات بطاقات الجبر الخاصة بإستخلاص الإشتراكات وخطايا التأخير المتخلدة بذمة العملة غير الأجراء المنخرطين بالنظام الخاص ببعض الأصناف من العملة  الأجراء و غير الأجر اء في القطاعين الفلاحي  و غير الفلاحي  وبالنظام الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2011/10 الموضوع : مطبوعات بطاقات الجبر الخاصة باستخلاص الاشتراكات وخطايا التأخير المتخلدة بذمة  العملة غير الأجراء المنخرطين بالنظام الخاص ببعض الأصناف من الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.