L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 57/2003 · 30/09/2003

مذكرة عمل عدد 57 لسنة 2003 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و المنافع في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2003/057 الموضوع : تحيين قاعدة و مبالغ الإشتراكات والمنافع في إطار نظام الضمان الإجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون.  ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.