الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
(إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)
مذكرة عمل
عدد 2003/52
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.