L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 052/2003 · 30/09/2003

مذكرة عمل عدد 52 لسنة 2003 : تطبيق  الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون  لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  (إدارة الدراسات ومراقبة التصرف) مذكرة عمل  عدد 2003/52 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.