الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عـ 52665 عدد القرار
تاريخه: 02-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 6-10-2016 من طرف الأستاذ م .ي
في حق ص. م.
ضد: الحق العام
طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.