Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 287 بتاريخ 26 افريل 2012 : وفاة المحكوم ضده قبل إعلام بالحكم- اجل الطعن بالتعقيب مفتوح في حق ورثته - إعلام بالحكم الاستئنافي بصفة قانونية
Principe juridique
- طالما توفي المحكوم ضده قبل إعلامه بالحكم الاستئنافي فإن اجل الطعن بالتعقيب يبقى مفتوحا في حق ورثته طالما لم يثبت من أوراق الملف انه وقع إعلامهم بالحكم الاستئنافي بصفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل و 142 و 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.