L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 287/2012 · 26/04/2012

قرار تعقيبي عدد 287  بتاريخ 26 افريل 2012 : وفاة المحكوم ضده قبل إعلام بالحكم- اجل الطعن بالتعقيب مفتوح في حق ورثته - إعلام بالحكم الاستئنافي بصفة قانونية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار عـ 287دد  تاريخه : 2012/04/26  نص القرار :  الحمد لله وحده،  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتى :  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 11 أفريل 2008 من طرف الأستاذ م ف.  في حق : ورثة م.ج. و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.