الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ 287دد
تاريخه : 2012/04/26
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتى :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 11 أفريل 2008 من طرف الأستاذ م ف.
في حق : ورثة م.ج. و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.