L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2003 · 10/06/2003

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2003 : حول تطبيق الإجراءات الجديدة في مجال القروض السكنية التي يسندها الرصيد الإجتماعي بالصندوق

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   مذكرة عمل عدد 030/200 الموضوع : حول تطبيق الإجراءات الجديدة في مجال القروض السكنية التي يسندها الرصيد الإجتماعي بالصندوق.  المراجع : الأمر عدد 2086 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002 المنقح للأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.