L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 23/2003 · 02/05/2003

مذكرة عمل عدد 23 لسنة 2003 : الترفيع في مبلغ الجرايات المسندة في إطار نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحين

وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الإدارة المركزية للجرايات   مذكرة عمل 2003/023 الموضوع : الترفيع في مبلغ الجرايات المسندة في إطار نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحين المرجع: - الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1166 لس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.