L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 20/2003 · 15/04/2003

مذكرة عمل عدد 20 لسنة 2003 : حول إصدار بطاقات إلزام سنوية لعدم تقديم التصاريح بالأجور بعنوان سنة 2002

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 20 /2003  الموضوع : حول إصدار بطاقات إلزام سنوية لعدم تقديم التصاريح بالأجور بعنوان سنة 2002.  تجسيما لقرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بإصدار بطاقات إلزام سنوية بخصوص المدينين المتعرضين لتوظ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.