الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل عدد 2003/02
الموضوع : إجراءات افتتاح الحق لتكفل الصندوق بخدمات العمل الصحي.
المصاحيب : دليل إجراءات متكون من 16 صفحة.
في إطار تنوضيح ودوحيد مناهج وطرق العمل ، يبيّن دليل الإجراءات المصاحب الشروط والإجراءات الواجب اتباعها - على مس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.