Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteبين الممضين أسفله:
- الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.