بين الممضين أسفله:
- الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.