L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 04/2010 · 27/01/2010

مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2010 : اجراءات تغيير عناوين المنخرطين والتصرف في ملفاتهم

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2010/04 الموضوع : اجراءات تغيير عناوين المنخرطين والتصرف في ملفاتهم. المصاحبب : - نموذج إعلام بتغيير مقر.  - نموذج مطلب تغيير عنوان عامل غير أجير  عم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.