نص القرار :
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65391دد
تاريخه :2019/11/19
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2018/6/22 من الأستاذ ن ا.
نيابة عن : م .م.
قاطنة ..........
محل مخاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.