الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة الضرورية لاستغلال وكالات التنمية والإعلام الطبي والعلمي.
الفصـل 2
يحتوي هذا الكراس على ثلاث صفحات وثمانية عشر فصلا تنقسم إلى بابين (أحكام عامة وشروط استغلال وكالة تنمية وإعلام طبي وعلمي) يجب أن يقع احترامها والالتزام بها عند القيام باستغلال وكالة تنمية وإعلام طبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.