الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع20918دد
تاريخه : 2018/06/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05/12/2014 تحت عدد 20918 من الأستاذ ك.ب.ش المحامي لدى التعقيب.
في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.