L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20918/2018 · 28/06/2018

قرار تعقيبي عدد 20918 بتاريخ 28 جوان 2018 : شروط المفاوضة في مادة التحكيم-افشاء سرية المفاوضة-الامتناع عن الامضاء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20918دد  تاريخه : 2018/06/28  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05/12/2014 تحت عدد 20918 من الأستاذ ك.ب.ش المحامي لدى التعقيب.  في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.