ف، ب
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 56914.2017 دد القضية
تاريخه :28-11-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 2017/11/07 من الأستاذ "ع. ش" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1/"ه"بنت المرحوم "ن.م&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.