L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/23715 · 02/06/2021

قرار تعقيبي عدد 23715 بتاريخ 02 جوان 2021 :عدم التمتع لبائع بملكة الإدراك والتمييز عند القيام بعملية بيع العقار -التماس إعادة النظر-الشهادة زورا -استعمال الشهادة للخديعة- الغش-النزاهة في التقاضي

ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب   عـ2020. 23715دد القضيـــة تاريخ القـرار :02/06/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/06/2020 تحت عدد 4950 من الأستاذ ************** المحامي لدى التعقيب. نـيـابـة عــن: ************ القاطن بنهج ******* عدد ********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.