قرار تعقیبی مدنی عدد 11875 مؤرخ في 16 اکتوبر 1984
صادر برئاسة السيد عبد العزيز الزغلامی
نصه :
الحمد لله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ******* في 17 اوت 1984 نيابة عن ******** ، ضد :******* .
طعنا في الحكم المدني النهائي عدد 13500
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.