Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51406 بتاريخ 02 اكتوبر 2003 : الطبيعة القانونية لنشاط الخبير المحاسب

J P 2003/514062 octobre 2003

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن عمل الخبير المحاسب باعتباره مهنة حرة غير تجارية حسبما يستفاد من القانون عـ88/108دد المؤرخ في 1988/8/18 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين يندرج ضمن مفهوم الحرفة الذي عناه القانون عـ35د لسنة 1976 المنظم لحق البقاء بالنسبة للمتسوغ الشاغل لمحل داخل في التحديد الوارد بالفصل الأول من القانون المذكور.

Textes appliqués

  • - القانون عـ106دد لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/3- القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/8/18 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين-  القانون عدد 35  المؤرخ في 1976/2/18 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1