L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 47/2004 · 14/12/2004

مذكرة عمل عدد 47 لسنة 2004 : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في إطار نظام العملة غير الأجراء في القطاع  غير الفلاحي على مستوى المكاتب الجهوية و المحلية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكره عمل عدد 2004/47 الموضوع : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في إطار نظام العملة غير الاجراء في القطاع غير الفلاحي على مستوى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.