L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 40/2004 · 10/09/2004

مذكرة عمل عدد 40 لسنة 2004 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز و البقاء على قيد الحياة  في القطاع  الفلاحي على اثر الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 40 /2004 الموضوع : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب وترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على إثر الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.  المراجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.