L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2022 · 02/09/2022

الشروط المطلوبة للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعمليات النقل بمقابل المتعلقة باقتناء المساكن بالعملة الأجنبية و الوثائق المقدمة للايفاء بهذه الشروط

    الشروط المطلوبة الوثائق المقدمة 01 أن يتعلق الاقتناء بعقار له صبغة سكنية (... villa,duplex, alppurtement ) لا تقبل عمليات الاقتناء المتعلقة بعقارات ذات صبغة تجارية صناعية وكذلك العقارات غير المبنية    نسخة من عقد خطي أو بطاقة تقل أو حكم والت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.