L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 36/2004 · 10/09/2004

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2004: تحيين قاعدة و مبالغ الإشتراكات والمنافع في إطار نظام الضمان الإجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2004/36 الموضوع : تحيين قاعدة و مبالغ الإشتراكات والمنافع في إطار نظام الضمان الإجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون  المراجع :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.