L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 35/2004 · 10/09/2004

مذكرة عمل عدد 35 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى  المهني المضمون و  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2004/35  الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.