بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة
أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.