L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2004 · 26/08/2004

مذكرة عمل عدد 29 لسنة 2004 : حول متابعة مؤسسة المناولة

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 2004/29 الموضوع : حول متايعة مؤسسات المناولة المرجع: مراسلة السيد وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن عدد 20964 المؤرّاخة في 06 أفريل 2004. تماشيا مع مقتضيات مكتوب السيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.