L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 21/2004 · 28/05/2004

مذكرة عمل عدد 21 لسنة 2004 : حول التصرف في الملفات الطبية خلال الاقامة المؤقتة أو تحويل الاقامة في إطار الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2004/21 الموضوع : حول التصرف في الملفات الطبية خلال الإقامة المؤقتة أو تحويل الإقامة في إطار الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي. المص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.