L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 18/2004 · 12/05/2004

مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2004 : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في إطار نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي و النظام الفلاحي المحسن على مستوى المكاتب الجهوية و المحلية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2004/18 الموضوع : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في  إطار نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.