L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 14/2004 · 18/03/2004

" مذكرة عمل عدد 14 لسنة 2004 : " تعويض وثيقة " إعتراف بدين " المعمول بها في دعاوى الحلول بوثيقة " وصل في تسليم منافع نقدية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل عدد 2004/14 الموضوع : تعويض وثيقة "اعتراف بدين" المعمول بها في دعاوى الحلول بوثيقة " وصل في تسلم منافع نقدية". المراجع : - المذكرة عدد 20267 الصادرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.