الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل
عدد 2004/14
الموضوع : تعويض وثيقة "اعتراف بدين" المعمول بها في دعاوى الحلول بوثيقة " وصل في تسلم منافع نقدية".
المراجع :
- المذكرة عدد 20267 الصادرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.