L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/310780 · 12/03/2012

قرار تعقيبي عدد 310780 بتاريخ 12 مارس 2012 : إيداع التصريح المستوجبة لنشاط صيدلة

 الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 310780 تاريخ القرار: 12 مارس 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالئة القرار الاب بين:   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات،  مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،  من جهة والمعقب ضده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.