الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310780
تاريخ القرار: 12 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالئة القرار الاب بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،
من جهة
والمعقب ضده
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.