L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 47/2005 · 19/12/2005

مذكرة عمل عدد 47 لسنة 2005 : حول تسوية فارق المساهمات الناتج عن تطبيق الترفيع في نسبة الاشتراكات بالنظام التكميلي للجرايات بمفعول رجعي

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة العامة مذكرة عمل  عدد 2005/47 الموضوع: حول تسوية فارق المساهمات الناتج عن تطبيق الترفيع في نسبة الإشتراكات بالنظام التكميلي للجرايات بمفعول رجعي. المرجع: * مذكرة عمل عدد 39 /2005 بتاريخ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.