الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل
عدد 2005/47
الموضوع: حول تسوية فارق المساهمات الناتج عن تطبيق الترفيع في نسبة الإشتراكات بالنظام التكميلي للجرايات بمفعول رجعي.
المرجع:
* مذكرة عمل عدد 39 /2005 بتاريخ 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.