L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311622 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311622 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : إجراء مراجعة أولية على وضعية الجبائية - آجال التقادم والتدارك المطبق على الأداءات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 311622 تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار القتالي بين:   المعقب :  الإدارة العامة للأداءات شخص ممثلها القانوني،  الكائن مقرها ب93 شارع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.