الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311385
تاريخ الحكم :11 فيفري 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :
المعقب : ******** محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ ****** والكائن *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.