L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311385 · 11/02/2013

قرار تعقيبي عدد 311385 بتاريخ 11 فيفري 2013 : استخلاص الدين المتخلد بعنوان معاليم تسجيل تكميلية على إثر قيام إدارة الجباية بمراجعة أولية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311385  تاريخ الحكم :11 فيفري 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين : المعقب : ******** محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ ******  والكائن *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.