L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 7/2022 · 13/09/2022

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح المعاليم المرخص لخدمات عمومية (تفريغ الخنادق والآبار)

Ouvrir le PDF العربية JORT #83 · 18/10/2022
إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على، - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل عدد 391 منه - الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب - الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.