L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 36/2005 · 28/09/2005

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2005: تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في مناقع العلاج ( الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية )

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق االوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2005/36 الموضوع: تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في مناقع العلاج ( الإيواء بالمستشفى و الخدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.