Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 317468 بتاريخ 15 جويلية 2020 : الاسترداد القسري لديون الضرائب الحكومية – أمر التنفيذ الإداري – الإجراءات الإلزامية – الاعتراض – تمثيل الدولة أمام المحاكم – اختصاص محكمة الاستئناف
Textes appliqués
- الفصل 69 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية autres décisions
- الفصلين 26 و27 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.