الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
قرار تعقيبي
القضية عدد: 316734
تاريخ القرار: 15 جويلية 2020
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:
المعقب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ ************* الكائن مكتبه بشارع&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.