L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/316734 · 15/07/2020

قرار تعقيبي عدد 316734 بتاريخ 15 جويلية 2020 : اصدار بطاقة جبربهدف استخلاص أقساط القرض غير الخالصة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  قرار تعقيبي  القضية عدد: 316734 تاريخ القرار: 15 جويلية 2020  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ ************* الكائن مكتبه بشارع&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.