L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 07/2005 · 08/02/2005

مذكرة عمل عدد 7 لسنة 2005 :  إرجاع مصاريف العلاج في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي بالرجوع إلى تعريفات معالجة المرضى لدى الهياكل الصحية العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل  عدد 2005/7 الموضوع : إرجاع مصاريف العلاج في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي بالرجوع إلى تعريفات معالجة المرضى لدى الهياكل الصحية العمومية. المراجع : - قرار و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.