Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة
إدارة الاستخلاص و المراقبة
مذكرة عمل عدد 2006/35
الموضوع : حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر بخصوص تقديم الوثائق الحسابية.
المراجع: - الفصلين 47 و 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.