L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 35/2006 · 04/12/2006

مذكرة عمل عدد 35 لسنة 2006: حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر بخصوص تقديم الوثائق الحسابية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  إدارة الاستخلاص و المراقبة  مذكرة عمل عدد  2006/35 الموضوع : حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر بخصوص تقديم الوثائق الحسابية. المراجع: - الفصلين 47 و 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.