الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة
إدارة الاستخلاص و المراقبة
مذكرة عمل عدد 2006/35
الموضوع : حول إجراءات مباشرة قضايا غرم الضرر بخصوص تقديم الوثائق الحسابية.
المراجع: - الفصلين 47 و 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.